السيد الخميني

مناسك الحج 31

مناسك الحج ( بالعربية ) و مناسك حج ( فارسى ) ( موسوعة الإمام الخميني 31 )

والطين ونحوها على الأحوط فيها ، بل الأحوط أن لا يضع على رأسه شيئاً يغطّي به رأسه ، وفي حكم الرأس بعضه ، والاذن من الرأس ظاهراً ، فلا يجوز تغطيته ، ويستثنى من الحكم عصام القربة ، وعصابة الرأس للصداع . ( مسألة 1 ) : لا يجوز ارتماسه في الماء ولا غيره من المائعات ، بل لا يجوز ارتماس بعض رأسه حتّى اذنه فيما يغطّيه ، ولا يجوز تغطية رأسه عند النوم ، فلو فعل غفلة أو نسياناً أزاله فوراً ، ويستحبّ التلبية حينئذٍ بل هي الأحوط ، نعم لا بأس بوضع الرأس عند النوم على المخدّة ونحوها ، ولا بأس بتغطية وجهه مطلقاً . ( مسألة 2 ) : كفّارة تغطية الرأس - بأيّ نحو - شاة ، والأحوط ذلك في تغطية بعضه ، والأحوط تكرّرها في تكرّر التغطية وإن لا يبعد عدم وجوبه حتّى إذا تخلّلت الكفّارة ، وإن كان الاحتياط مطلوباً فيه جدّاً . ( مسألة 3 ) : تجب الكفّارة إذا خالف عن علم وعمد ، فلا تجب على الجاهل بالحكم ولا على الغافل والساهي والناسي . الثامن عشر : تغطية المرأة وجهها بنقاب وبرقع ونحوهما حتّى المروحة ، والأحوط عدم التغطية بما لا يتعارف كالحشيش والطين ، وبعض الوجه في حكم تمامه ، نعم يجوز وضع يديها على وجهها ، ولا مانع من وضعه على المخدّة ونحوها للنوم . ( مسألة 1 ) : يجب ستر الرأس عليها للصلاة ويجب ستر مقدار من أطراف الوجه مقدّمة ، لكن إذا فرغت من الصلاة يجب رفعه عن وجهها فوراً . ( مسألة 2 ) : يجوز إسدال الثوب وإرساله من رأسها إلى وجهها إلى أنفها ، بل